أطراف النزاع :
أوضحت المادة 549 من مدونة الشغل( "نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعية من الأ جراء،ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية، مهنية لهؤلاء الأجراء.
كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.)
أن أطراف النزاع الجماعي هم المشغل أو المشغلون أو المنظمة المهنية للمشغلين من جهة ' ومنظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء من جهة أخرى.
وما يلاحظ عن هذا التعريف أن تحديد مشغل واحد أو عدة مشغلين لا يثير أي إشكال عند تحديد احد طرفي النزاع لكن الإشكال يثار عند تحديد الطرف الآخر للنزاع الجماعي'
إذا كانت للتشريعات و كذا الفقه يعتبر أن أجير واحد لا يمكن أن يكون طرفا في نزاع جماعي عكس المشغل ' فان الاختلاف برز في التشريعات المقارنة و الفقه حول مسالة العضوية في النقابة'
وهناك من اعتبر عدد الأجراء فقط ' علما أن المشرع المغربي ومن خلال 549 من مدونة الشغل لم يأخذ بالمعيار العضوي ولم يحدد المقصود من "جماعة الأجراء" التي يمكن أن تكون طرفا في النزاع الجماعي.فما المقصود بمنازعات الشغل الجماعية ؟
لتحديده سنحتاج الى تعريفه عن طريق معيارين : المعيار العضوي والمعيار العددي
أولا: المعيار العضوي
حسب المعيار العضوي 'يعتبر النزاع جماعيا إذا كان احد طرفيه هو التنظيم النقابي المعبر عن مصالح جماعية الأجراء' بصرف النظر عن كون الطرف الأخر خاضعا لتنظيم أم لا'
ونقصد بذلك المشغل أو المشغلين المسيرين للمقاولة أو المؤسسة مكان وقوع المنازعة الجماعية. ويخرج عن نطاق النزاع الجماعي أي مجموعة من الأجراء غير منضوية في نقابة' حتى ولو كان هؤلاء الأجراء يمثلون النسبة الكبير من أجراء المقاولة طرف في النزاع .
ثانيا: المعيار العددي
يعتمد المعيار العددي على التمييز بين النزاع الفردي و النزاع الجماعي من خلال الآثار التي يرتبها كل منهما ' فالنزاع الفردي هو النزاع الذي لا يهم سوى أجير واحد في مواجهة مشغله 'و تنحصر أثاره فقط تجاه الأجير المعني' الذي يتأثر مركزه في علاقته مع مشغله ' أما النزاع الجما عي فهو الذي يتعلق بمجموع الأجراء أو بفريق منهم و تكون أثاره و نتائجه جماعية , و قد تبنى المشرع من خلال المادة 549 من مدونة الشغل هذا المعيار عندما سوى بين أن يكون الأجراء منضوين في تنظيم نقابي أو أن تكون فقط مجموعة من الأجراء.
يرى بعض الفقه أنه بالمقارنة مع مجموعة الأجر بحيث يجب يكون العدد مؤثرا في سير أو عدم سير المقاولة بانتظام عند توقف هؤلاء عن العمل. هذا الأمر متروك لهيئات المصالحة والتحكيم للنظر فيه, لما تتمتع به من صلاحيات لتحديد مدى حجم و أهمية الأجراء طرف النزاع الجماعي, مادام المشرع المغربي أحجم عن تحديد هذا العدد.
إلا أن المعيار المتعلق بأطراف النزاع الجماعي لا يعد كافيا بمفرده لتميز بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي بل لا بد من معرفة موضوع النزاع أو محله ومدى علاقته بالمصلحة المهنية لفئة الأجراء طرف النزاع.
محل النزاع الجماعي :
تعتمد معظم التشريعات و معها الفقه معيار محل النزاع الجماعي كضابط للتميز بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي 'وان كان هناك اختلاف حول طريقة الاستغلال' فالاتجاه الأول يسير نحو حصر و تعداد المواضيع التي تعتبر محلا للنزاع الجماعي دون سواها' معتبرا أن النزاع الجماعي هو دلك النزاع الذي يكون على علاقة بالقضايا المهنية مثل الشغل المنجز او المطلوب انجازه ونوعية الحقوق و الالتزامات الثابتة للأجراء و المشغلين في اطار العلاقة للأجراء و المشغلين في إطار العلاقة الشغلية بالنسبة لمختلف المهن وكدا الاتحادات التي تمثلهم الا ان مايلاحظ ان حصر مواضيع النزاع الجماعي للتمييز بين هدا الاخير و النزاع الفردي يحتوي على مجموعة من نقاط الضعف نظرا لتداخل النزاعين في مجال واحد وهو علاقات الشغل التي يترتب عنها النزاع الفردي كما يترتب عنها النزاع الجماعي مع ان حصر المواضيع التي تعتبر محلا للنزاع الجماعي تعتريها صعوبة كبرى نظرا لتطور هده المشاكل وتجددها باستمرار 'فبدا ان معيار اخر قد يكون لازما لتحقيق مهمة الفصل بين النزاع الفردي و الجماعي و تتمتل في المصلحة المهنية الجماعية المشتركة . دلك ان منح نزاع ما صفة نزاع جماعي لابد من افتراض مجموعة من الأطراف لها مصالح متباينة في هدا النزاع فهناك المشغلون الدين يرغبون في تحقيق الأرباح و هناك الأجراء الدين يطمحون إلى تحسين مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي ' و لكي تتكرس الصفة الجماعية لهدا النزاع' لابد أن يكون لهؤلاء الأجراء المصلحة المهنية المش تركة كموضوع محوري لهدا النزاع ،و هو ما أكدته المادة549 من مدونة الشغل.
و يلاحظ أن النزاع قد تصاحبه بعض مظاهر القوة سواء من جانب الأجراء أو من جانب المشغل أو المشغلين كالإغلاق.